الموسوعة الحديثية


- لا يَقَعَنَّ رَجُلٌ على امرأةٍ وحَمْلُها لغَيرِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف [وله شواهد]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1564/3
التخريج : أخرجه أحمد (8814) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2974) بنحوه
التصنيف الموضوعي: نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (14/ 412 ط الرسالة)
8814- حدثنا هيثم، حدثنا رشدين، عن عمرو، عن بكير، عن سليمان بن يسار، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره))

المعجم الأوسط للطبراني (3/ 221)
2974- حدثنا إسماعيل قال: نا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس قال: نا بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطاة، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في غزوة أوطاس أن يقع الرجل على الحامل حتى تضع لم يروه عن داود إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا إسماعيل