الموسوعة الحديثية


- كنا نُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فينا عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ حُرٍّ ومَملوكٍ من ثلاثةِ أصنافٍ صاعًا من تمرٍ وصاعًا من أقِطٍ وصاعًا من شعيرٍ فلم نزَلْ نُخرِجُه كذلك حتى كان مُعاوِيَةُ فرَأى أنَّ مُدَّينِ من بُرٍّ تَعدِلُ صاعًا من تمرٍ قال أبو سعيدٍ فأمَّا أنا فلا أَزالُ أُخرِجُه كذلك
خلاصة حكم المحدث : خالفه سعيد بن سلمة الصدفي [ أي خالفه معمر ] والحديث محفوظ عن الحارث ولا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئا
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 198
التخريج : أخرجه مسلم (985)، وأبو داود (1616)، والترمذي (673) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 678)
18 - (985) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير، وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت

سنن أبي داود (2/ 113)
1616 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك ، فقال أبو سعيد، فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، قال أبو داود: رواه: ابن علية، وعبدة، وغيرهما عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 50)
673 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة، فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، قال: فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه: " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون: من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك ، وأهل الكوفة يرون: نصف صاع من بر "