الموسوعة الحديثية


- أنَّه كان جالسًا مع ابنِ الزُّبَيرِ، فجاء محمَّدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ، فسَألَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاثًا قبلَ الدُّخولِ، فبعَثَه إلى أبي هُرَيرةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وكانا عندَ عائشةَ، فذهَبَ، فسَألَهما، فقال ابنُ عَبَّاسٍ لأبي هُرَيرةَ: أفْتِه يا أبا هُرَيرةَ، فقد جاءتْكَ مُعضِلةٌ . فقال: الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحرِّمُها. وقال ابنُ عَبَّاسٍ مِثلَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : معاوية بن أبي عياش الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 2/607
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1252)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4478)، والبيهقي في ((معرفة الآثار)) (14792) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث مناقب وفضائل - أبو هريرة طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة مناقب وفضائل - عبد الله بن عباس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 100)
1252 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، أخبره عن ابن أبي عياش، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمير، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا لأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك قال الشافعي ولم يعيبا عليه الثلاث، ولا عائشة رضي الله عنهم

شرح معاني الآثار (3/ 57)
4478 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد , أن بكير بن الأشج أخبره , عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري , أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير , وعاصم بن عمر , فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها , فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه من قول , فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما , فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة , فقد جاءتك معضلة - أي مسألة صعبة مشكلة - فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها , والثلاث تحرمها , حتى تنكح زوجا غيره

معرفة السنن والآثار (11/ 65)
14792 - قال مسلم بن الحجاج: إدخال مالك النعمان في هذا الإسناد وهم من مالك قال: والنعمان أقدم سنا من عطاء بن يسار. أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير أخبره، عن ابن أبي عياش وهو معاوية بن أبي عياش، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير، وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر مالنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما، وقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس: مثل ذلك.