الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةً أعبُدٍ عندَ مَوتِه ليس له مالٌ غَيرُهم، فأقرَعَ بينهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأعتَقَ اثنينِ وأرَقَّ أربعةً [وفي روايةٍ]: لو شَهِدتُه قَبلَ أن يُدفَنَ لم يُدفَنْ في مَقابِرِ المُسلِمينَ، وفي روايةٍ: لو عَلِمْنا -إن شاء اللهُ- ما صَلَّينا عليه [وفي رواية]: لقد همَمْتُ ألَّا أصَلِّيَ عليه
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده رجال الصحيح
الراوي : عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1346/3
التخريج : أخرجه أحمد (22891) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (4954)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (740) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة صدقة - كراهة التصدق بكل المال عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الصدقة عند الموت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (37/ 527)
22891 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري، أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة

السنن الكبرى للنسائي (5/ 35)
4954 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد، أن رجلا، من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته، وليس له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال: لو شهدته قبل أن يدفن، لم يدفن في مقابر المسلمين

شرح مشكل الآثار (2/ 208)
740 - حدثنا يوسف بن يزيد، وأحمد بن عبد الله بن محمد الكندي أبو علي قالا: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، أخبرنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي عليه السلام فغضب من ذلك وقال: " لقد هممت أن لا أصلي عليه " ثم دعا مماليكه فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة " 741 - حدثنا يوسف، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، حدثنا منصور وهو: ابن زاذان عن الحسن، عن عمران بن الحصين، عن رسول الله عليه السلام مثله. 742 - حدثنا علي بن داود، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله