الموسوعة الحديثية


- إنِّي لعندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاءه رجلٌ بمِثلِ البَيضةِ مِن ذهَبٍ قد أصابها مِن بعضِ المغازي فقال: يا رسولَ اللهِ خُذْ هذه منِّي صدقةً فواللهِ ما أصبَح لي مالٌ غيرُها قال: فأعرَض عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجاءه مِن شِقِّه الآخَرِ فقال له مِثْلَ ذلك فأعرَض عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ جاءه مِن قِبَل وجهِه فأخَذها منه فحذَفه بها حَذْفةً لو أصابه عقَره أو أوجَعه ثمَّ قال: ( يأتي أحدُكم إلى جميعِ ما يملِكُ فيتصدَّقُ به ثمَّ يقعُدُ يتكفَّفُ النَّاسَ إنَّما الصَّدقةُ عن ظهرِ غنًى خُذْ عنَّا مالَك لا حاجةَ لنا به )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3372
التخريج : أخرجه الدارمي (1700)، وابن خزيمة (2441)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (2084) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة صدقة - كراهة التصدق بكل المال صدقة - الصدقة عن ظهر غنى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (8/ 165)
: [3372] أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري، عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله، قال: إني لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب قد أصابها من بعض المغازي، فقال: يا رسول الله، خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبح لي مال غيرها، قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه من شقه الآخر، فقال له مثل ذلك، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه من قبل وجهه، فأخذها منه، فحذفه بها حذفة لو أصابه عقره، أو أوجعه، ثم قال: "يأتي أحدكم إلى جميع ما يملك فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس! إنما الصدقة عن ظهر غنى. خذ عنا مالك، لا حاجة لنا به"

مسند الدارمي - ت حسين أسد (2/ 1032)
: 1700 - أخبرنا يعلى، وأحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل ‌البيضة ‌من ‌ذهب أصابها في بعض المغازي - قال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب - فقال: يا رسول الله خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها، فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر، فقال: مثل ذلك، ثم جاءه من بين يديه، فقال مثل ذلك، ثم قال: هاتها مغضبا، فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه - أو عقره - ثم قال: يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به. فأخذ الرجل ماله وذهب، قال أبو محمد: " كان مالك يقول: إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله "

صحيح ابن خزيمة (4/ 98)
: 2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق يذكر، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا يزيد يعني ابن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن، وقال الدورقي: مثل البيضة من ذهب قد أصابها من بعض المعادن، وقالا: فقال: يا رسول الله، خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه، ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيسر، فقال له مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قال له الرابعة، فقال: هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره، ثم قال " يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه.

مسند أبي يعلى (4/ 65 ت حسين أسد)
: 2084 - حدثنا القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر، قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل ‌البيضة ‌من ‌ذهب أصابها ببعض المغازي، قال: فقام بها عن شقه الأيسر فقال له: يا رسول الله خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبحت أملك مالا غيرها، فأعرض عنه، ثم جاءه عن شقه الأيمن، فقال له مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم جاءه من بين يديه، فقال له مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتها مغضبا. قال: فلما أعطاه إياها خذفه بها لو أصابه أوجعه أو عقره، ثم قال: يجيء أحدكم بماله - أو كما قال - لا يملك غيره يتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس؟ إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ عنا مالك لا حاجة لنا به