الموسوعة الحديثية


- مثلُ الذي لا يتمُّ الصلاة َكمثلَ حُبْلَى حملتْ فلمَّا دنَا نفاسُها أسقطتْ، فلا هيَ ذاتُ ولدٍ، ولا هي ذاتُ حملٍ، ومثلُ المصلي كمثلِ التاجرِ لا يخلصُ لهُ ربحُهُ حتى يخلصَ لهُ رأسُ مالِهِ، كذلكَ المصلي لا تُقبلُ نافلتُهُ حتَى يؤديَ الفريضةَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 1/614
التخريج : أخرجه البيهقي (4061)، والأصبهاني في ((الترغيب والترهيب)) (1913)، والرامهرمزي في (( أمثال الحديث)) (ص 89)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (37/ 401)، جميعًا بلفظه مطولًا
التصنيف الموضوعي: صلاة - فرض الصلاة صلاة - فرض الطمأنينة صلاة - من لا يتم ركوعه ولا سجوده آداب عامة - ضرب الأمثال صلاة - الطمأنينة في الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (4/ 643 ت التركي)
: ‌4061 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنى موسى، عن صالح بن سويد، عن على ابن أبى طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذى لا يتم صلاته كمثل الحبلى، حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت، فلا حمل ولا هى ذات ولد، ومثل المصلى كمثل التاجر، لا يخلص ربح حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلى لا تقبل له نافلة حتى يؤدى الفريضة".

الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني (3/ 259)
: ‌1913 - أخبرنا أبو القاسم الواحدي، أخبرنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا الزعفراني، حدثنا أسباط بن محمد القرشي، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي، عن ابن حنين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر، وأن أفترش الميثرة، وأن أقرأ وأنا راكع؛ وقال: يا علي، مثل الذي لا يتم الصلاة كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات ولد ولا هي ذات حمل، مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله؛ كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة.

أمثال الحديث للرامهرمزي (ص89)
: حدثنا شيخ من أهل مدينة السلام، ثنا محرز بن سلمة، عن الدراوردي ، عن موسى بن عبيدة، عن ماعز بن سويد العرجي، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه ، أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي لا يتم صلاته مثل المرأة حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت، فلا حامل ولا ذات رضاع، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس ماله، فكذلك المصلي، لا يقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (37/ 401)
أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني نا عبد العزيز الكتاني أنا أبو الحسن بن السمسار أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد السراج الحلبي قدم علينا نا عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام بحلب نا أحمد بن حرب نا زيد بن الحباب نا موسى بن عبيدة حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولاد يا علي مثل المصلي كالتاجر لا يخلص له ربحه حتى ياخذ رأس ماله كذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة