الموسوعة الحديثية


- مَن غَسَّلَ المَيِّتَ فليَغتَسِلْ، ومَن حَمَلَه فليَتَوضَّأْ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 355/5
التخريج : أخرجه أبو داود (3161)، والترمذي (993)، وأحمد (7689) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه جنائز وموت - غسل الميت غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة وضوء - الوضوء من حمل الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 201)
3161 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 309)
993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، " وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء "، وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت

مسند أحمد (13/ 118)
7689 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من غسلها الغسل، ومن حملها الوضوء