الموسوعة الحديثية


- إذا سَرَقَ العبدُ فبِعْه ولو بِنَشٍّ. يعني بنِصفِ أوقِيَّةٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8451
التخريج : أخرجه أبو داود (4412)، والنسائي (4980)، وابن ماجه (2589)، وأحمد (8451) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد السرقة ونصابها آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 143)
4412- حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش))

[سنن النسائي] (8/ 91)
4980- أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر- وهو ابن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سرق العبد فبعه ولو بنش)). قال أبو عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث

[سنن ابن ماجه] (2/ 864 )
2589- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش))

[مسند أحمد] (14/ 165 ط الرسالة)
8451- حدثنا حسين، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا سرق العبد، فبعه ولو بنش)) يعني بنصف أوقية