الموسوعة الحديثية


- لا يَقْتَسِمُ ورَثَتي دِينارًا، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسائِي ومَؤُونَةِ عامِلِي، فَهو صَدَقَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1760
التخريج : أخرجه البخاري (2776)
التصنيف الموضوعي: أنبياء - خصائص وفضائل إمامة وخلافة - أرزاق العمال صدقة - فضل الصدقة والحث عليها غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 12)
2776- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة)).

صحيح مسلم (5/ 156)
: 55 - (1760) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة .

صحيح مسلم (5/ 156)
: 55 - (1760) حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه‌‌ .