الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم كفَّنَ حمزةَ في نَمِرَةٍ في ثَوبٍ واحدٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبدالله بن محمد بن عقيل ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو عبدالرحمن النسائي وغيرهم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الكبرى الصفحة أو الرقم : 2/506
التخريج : أخرجه الترمذي (997)، وأحمد (3/ 329)، والطبراني في ((الكبير)) (3/ 145) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال جنائز وموت - إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه جنائز وموت - صفة الكفن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 313)
997- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري، عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد)) وفي الباب عن علي، وابن عباس، وعبد الله بن مغفل، وابن عمر.: ((حديث عائشة حديث حسن صحيح))، ((وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم))، ((والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم)). قال سفيان الثوري: ((يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم))، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: ((تكفن المرأة في خمسة أثواب))

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 329)
14561- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو سعيد قالا ثنا زائدة ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم حمزة في ثوب واحد قال جابر ذلك الثوب نمرة

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (3/ 145)
2943- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة في ثوب واحد. قال جابر: ذلك الثوب نمرة.