الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَذِنَ لنا في المُتْعَةِ ثلاثًا، ثم حرَّمَها، واللهِ لا أَعْلَمُ أحدًا تَمَتَّعَ وهو مُحْصَنٌ إلا رَجَمْتُه بالحجارةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/274
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1963) واللفظ له، والبزار (135)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (347) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة حدود - حد الرجم نكاح - نكاح المتعة حدود - حد الزنا علم - النسخ في القرآن والسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 631 ت عبد الباقي)
: 1963 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌أذن ‌لنا ‌في ‌المتعة ‌ثلاثا، ‌ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها

مسند البزار = البحر الزخار (1/ 246)
: 135 - حدثنا الفضل بن سهل قال: نا عبد العزيز بن أبان قال: نا منصور بن دينار، عن عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أحسبه قال عنها: ‌لا ‌أوتى ‌بأحد ‌نكحها ‌إلا ‌رجمته ‌بالحجارة

المعجم الأوسط للطبراني (1/ 112)
: 347 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني قال: نا البراء بن عبد الله الغنوي قال: سمعت أبا نضرة، يحدث. عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب لما ‌استخلف ‌نهى ‌الناس ‌عن ‌متعة ‌النساء، وقال،: إنما هذا شيء رخص للناس فيه، والناس قليل، ثم إنه حرم عليهم بعد ذلك، فلا أقدر على أحد يفعل ذلك اليوم إلا أحللت به العقوبة لم يرو هذا الحديث عن أبي نضرة إلا البراء بن عبد الله