الموسوعة الحديثية


- تُستأمرُ اليتيمةُ في نفسِها، فإن سكتت فهو رضاها وإن كرهت فلا كرهَ عليها
خلاصة حكم المحدث : [له شاهد]
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/574
التخريج : أخرجه أحمد (19703)، والدارمي (2185)، وابن حبان (4085) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 411)
19703- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو قطن ثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فقد أذنت وان أنكرت لم تكره قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم

سنن الدارمي (2/ 185)
2185- أخبرنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وان أبت لم تكره

صحيح ابن حبان (9/ 396)
4085- أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره))