الموسوعة الحديثية


- لَمَّا حُرِّمَتِ الخَمرُ قال: إنِّي يَومَئذٍ لَأَسْقيهم؛ لَأَسْقي أحَدَ عشَرَ رجُلًا، فأَمَروني، فكَفأْتُها، وكَفأَ الناسُ آنيَتَهم بما فيها، حتى كادَتِ السِّكَكُ أنْ تَمتنِعَ مِن رِيحِها. قال أنسٌ: وما خَمْرُهم يَومَئذٍ إلَّا البُسْرُ والتَّمرُ مَخلوطَينِ. قال: فجاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّه كان عِندي مالُ يَتيمٍ، فاشتَرَيتُ به خَمرًا، أفتأذَنُ لي أنْ أَبيعَه، فأَرُدَّ على اليَتيمِ مالَه؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قاتَلَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الثُّروبُ ، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها. ولم يأذَنْ لهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَيعِ الخَمرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 13275
التخريج : أخرجه أحمد (13275) واللفظ له، وعبدالرزاق (16970)، وأبو يعلى (3439)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (21/ 8 ط الرسالة)
((13275- حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم، لأسقي أحد عشر رجلا، فأمروني، فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها، قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين. قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعه، فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب فباعوها، وأكلوا أثمانها)) ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر)).

[مصنف عبد الرزاق] (9/ 211 ت الأعظمي)
‌16970- عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم عن أنس بن مالك قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمنع من ريحها، قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر، والتمر مخلوطين قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب، فباعوها وأكلوا أثمانها)) ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر. 16971- قال معمر: وأخبرني الزهري، عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)).

[مسند أبي يعلى] (6/ 160 ت حسين أسد)
‌3439- حدثنا أبو بكر بن زنجويه، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم، عن أنس، قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ أسقي أحد عشر رجلا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتى كادت السكك تمتنع من ريحها. قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين. قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد كان عندي مال يتيم، فاشتريت به خمرا، أفترى أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)). ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الخمر.