الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللَّهِ قالَ: قَضى رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله وسلَّمَ في ولَدِ المتلاعِنينِ أنَّهُ يرثُ أُمَّهُ وترثُهُ أمُّهُ، ومَن رماها بهِ جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دعاهُ ولدَ زنا جُلِدَ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن شعيب في حديثه اختلاف [وحديثه حسن]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/74
التخريج : أخرجه أحمد (7028) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة لعان وتلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان وتلاعن - الملاعنة

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 599)
7028 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين .