الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال ذلكَ [يعني لا تُقدَّمَنَّ على عمَّتِها ولا على خالتِها] يومَ فتحِ مكَّةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 24/330
التخريج : أخرجه أحمد (6770)، وابن أبي شيبة (16769) واللفظ لهما، والطبراني في ((الأوسط)) (5505) بنحوه وزيادة
التصنيف الموضوعي: مغازي - فتح مكة نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 384)
6770 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة، قال: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها "

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 526)
16769 - يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا خالتها

المعجم الأوسط (5/ 345)
5505 - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا ابن أبي ليلى، وعمرو بن قيس الملائي، تفرد به عن ابن أبي ليلى: أبو شهاب "