الموسوعة الحديثية


- وما تَعُدُّونَ الشهادةَ إلا من قُتِلَ في سبيلِ اللهِ ؟ إن شهداءَكم إذًا لقليلٌ، القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ، والبَطْنُ شهادةٌ، والحَرْقُ شهادةٌ، والغَرَقُ شهادةٌ، والمغمومُ – يعني الهَدِمَ – شهادةٌ، والمجنوبُ شهادةٌ، والمرأةُ تموتُ بجُمْعٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن جبر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7124
التخريج : أخرجه النسائي (3194) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - فضل من مات بالطاعون رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء طب - الطاعون جنائز وموت - فضل موت الشهادة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 51)
3194 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبي عميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا، فلما دخل سمع النساء يبكين ويقلن: كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله، فقال: وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله، إن شهداءكم إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم - يعني الهدم - شهادة، والمجنون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهيدة، قال رجل: أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية