الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ أن ينكِحَ المرأةَ بطلاقِ أخرى، ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِهِ حتَّى يذرَهُ ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يَكونونَ بأرضِ فلاةٍ إلَّا أمَّروا عليهِم أحدَهُم، ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يَكونونَ بأرضِ فَلاةٍ يتَناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهِما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 10/134
التخريج : أخرجه الطبراني (14/106) (14723) باختلاف يسير، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (15/293) مختصراً
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - التناجي بر وصلة - آداب الصحبة بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها آداب عامة - الأخلاق المذمومة
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير (14/ 106)
14723- حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة ، قال : حدثنا سعيد بن عقبة ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذر ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (15/ 293)
وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني واسمه سفيان بن هانئ الجيشاني عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما".