الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ أن تُحَدَّ الشِّفارُ، وأن تُوارى عن البَهائِمِ، وإذا ذَبَحَ أحَدُكم فلْيُجهِزْ .
خلاصة حكم المحدث : يروى عن الزهري عن سالم عن أبيه، والذي أسنده عنه لا يحتج به. والصحيح عن الزهري مرسلا وفيه من الزيادة على الحديث الصحيح: أن توارى الشفار عن البهائم.
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 131
التخريج : أخرجه ابن ماجة (3172)، وأحمد (5864)، والبيهقي في ((الشعب)) (10563) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - كيفية الذبح وما يجزئ فيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1059)
3172 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي، حسين الجعفي، قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني قرة بن حيوئيل، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم، فليجهز حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

مسند أحمد (10/ 105)
5864 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليجهز

شعب الإيمان (13/ 419)
10563 - أخبرنا أبو سعد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا محمد بن جعفر الطالقاني، ثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، وأن يواري عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم، فليجهز "