الموسوعة الحديثية


- تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سكتَتْ فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها . قال أبو داودَ: وكذلك رواه أبو خالدٍ سُلَيمانُ بنُ حَيَّانَ ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو. ورواه أبو عمرٍو ذَكْوانُ، عن عائشةَ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكْرَ تَستحيي أنْ تتكلَّمَ، قال: سُكاتُها إقرارُها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2093
التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والنسائي (3270) كلاهما بلفظه، والترمذي (1109) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2093 - حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

[سنن النسائي] (6/ 87)
: 3270 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، ‌وإن ‌أبت ‌فلا ‌جواز ‌عليها.

[سنن الترمذي] (3/ 409)
: 1109 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني: إذا أدركت فردت. وفي الباب عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة.: حديث أبي هريرة حديث حسن"