الموسوعة الحديثية


- «إذا بَلَغ الماءُ قُلَّتينِ بقِلالِ هَجَرٍ لم يُنَجِّسْه شيءٌ»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المغيرة بن صقلاب.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن يوسف الصالحي | المصدر : سبل الهدى والرشاد الصفحة أو الرقم : 8/7
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (955) باختلاف يسير، وأبو داود (65)، والنسائي (52) دون قوله: بقلال هجر.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخلافيات للبيهقي ت مشهور ط الصميعي (3/ 183)
955- أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب الفقيه بالطابران، ثنا أبو أحمد بن عدي بجرجان، ثنا أبو زيد أحمد بن خالد بن عبد الملك، ثنا عمي الوليد بن عبد الملك، ثنا مغيرة بن سقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين بقلال هجر؛ لا يحمل نجسا)))).

سنن أبي داود (1/ 17)
65 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس، قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه، عن عاصم

سنن النسائي (1/ 46)
52 - أخبرنا هناد بن السري، والحسين بن حريث، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث