الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 4/562
التخريج : أخرجه أبو داوود (2083)، وابن ماجه ( 1879) واللفظ لهم.ا، وأحمد (24205) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - تزويج المرأة نفسها نكاح - شرط الولي للنكاح
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 229 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2083 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، ‌فنكاحها ‌باطل، ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

سنن ابن ماجه (1/ 605 ت عبد الباقي)
: 1879 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي، ‌فنكاحها ‌باطل، ‌فنكاحها ‌باطل، ‌فنكاحها ‌باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له

مسند أحمد (40/ 243 ط الرسالة)
: 24205 - حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها، ‌فنكاحها ‌باطل، ‌فنكاحها ‌باطل، ‌فنكاحها ‌باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له ". قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه. قال: وكان سليمان بن موسى وكان، فأثنى عليه، قال عبد الله: قال أبي: السلطان: القاضي، لأن إليه أمر الفروج والأحكام