الموسوعة الحديثية


- قُلنا يا رسولَ اللَّهِ الدَّارُ مِن دورِ المشرِكينَ نُصبِّحُها في الغارةِ، فنُصيبُ الوِلدانَ تحتَ بُطونِ الخيلِ، ولا نَشعرُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّهم منهُم
خلاصة حكم المحدث : [رجاله] ثقات غير أن عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه مقال
الراوي : الصعب بن جثامة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/229
التخريج : أخرجه أحمد (16686)، والطبراني (7456) (3/ 222)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5176)، واللفظ لهم، والبخاري (3012)، ومسلم (1745)، بمعناه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - النية في القتال والغزو آداب عامة - الخطأ والنسيان جهاد - أسباب النصر جهاد - التقوي للعدو والأخذ بالأسباب جهاد - الغارة من المسلمين على الكفار

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (27/ 235)
16686 - قال عبد الله بن أحمد: حدثنا داود بن عمرو أبو سليمان الضبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، أن الصعب بن جثامة، قال: قلت: يا رسول الله، الدار من دور المشركين نصبحها للغارة، فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر؟ فقال: إنهم منهم

 [المعجم الكبير – للطبراني] (8/ 89)
7456 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني داود بن عمرو الضبي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن الصعب بن جثامة، قال: قلنا: يا رسول الله، الدار من دور المشركين نصبحها بالغارة، فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر؟ فقال: إنهم منهم

شرح معاني الآثار (3/ 222)
5176 - حدثنا أبو أمية , قال: ثنا سريج بن النعمان , قال: ثنا ابن أبي الزناد , عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن الزهري , عن عبيد الله بن عبد الله , عن ابن عباس , عن الصعب بن جثامة , قال: قلنا يا رسول الله الدار من دور المشركين نفتحها في الغارة , فنصيب الولدان تحت بطون الخيل , ولا نشعر؟ فقال: إنهم منهم قال أبو جعفر: فلما لما ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغارة , وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم , دل ذلك أن ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حظر ما حظر في الآثار الأول , وأن ما حظر في الآثار الأول , هو القصد إلى قتل النساء والولدان , والذي أباح هو القصد إلى المشركين , وإن كان في ذلك تلف غيرهم , ممن لا يحل القصد إلى تلفه , حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا تتضاد , وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغارة على العدو , وأغار على الآخرين في آثار عدة , قد ذكرناها في: باب الدعاء قبل القتال , ولم يمنعه من ذلك ما يحيط به علمنا , أنه قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ذلك , ولكنه أباح ذلك لهم , لأن قصدهم كان إلى غير تلفهم , فهذا يوافق المعنى الذي ذكرت مما في حديث الصعب، والنظر يدل على ذلك أيضا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , في الذي عض ذراعه رجل , فانتزع ذراعه فسقطت ثنيتا العاض , أنه أبطل ذلك وتواترت عنه الآثار في ذلك.

[صحيح البخاري] (4/ 61)
3012 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم، قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: هم منهم، وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 3013 - وعن الزهري، أنه سمع عبيد الله، عن ابن عباس، حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو، يحدثنا عن ابن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعناه من الزهري قال: أخبرني عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب قال: هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم

[صحيح مسلم] (3/ 1364)
26 - (1745) وحدثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وعمرو الناقد، جميعا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم "، فقال: هم منهم