الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا زنَى بامرأةٍ فأمر به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فجُلِدَ الحدَّ ثمَّ أخبر أنه مُحصَنٌ فأمر به فرُجِمَ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن بكر البرساني أبو عثمان البصري قال ابن حجر صدوق يخطئ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 12/70
التخريج : أخرجه أبو داود (4438) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (4/293)، والدارقطني (3/ 169) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 151)
4438- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، ((أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم)) قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، موقوفا على جابر، ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (4/ 293)
7211- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا: ((زنا بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ‌فجلد ‌الحد ‌ثم ‌أخبر ‌أنه ‌محصن ‌فأمر ‌به ‌فرجم)) قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب

[سنن الدارقطني- المعرفة] (3/ 169)
253- نا علي بن محمد المصري، نا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، نا أبو صالح، نا الليث، ح وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي، نا يحيى بن عثمان بن صالح، نا أبو صالح، نا الليث، حدثني عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة، ((‌فأمر ‌به ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌فجلد ‌الحد))، ثم أخبر أنه أحصن، ((فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم))