الموسوعة الحديثية


- جاءت جاريةٌ إلى عمرَ بنِ الخطابِ قالت إنَّ سيِّدي اتَّهمَني وأقعدَني على النَّارِ حتى احترق فَرْجي فقال لها عمرُ هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فاعترفْتِ له بشيءٍ قالت لا قال عمرُ عليَّ به فلما رأى عمرُ الرجلَ قال أَتُعَذِّبُ بعذابِ اللهِ قال يا أميرَ المؤمنين اتَّهَمْتُها في نفسِها قال رأيتَ ذلك عليها قال الرجلُ لا قال فاعترفَتْ لك قال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمعْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقول لا يُقادُ مملوكٌ من مالكِه ولا ولدٌ من والدِه لأَقَدتُها منك ثم برزَه فضربَه مئةَ سَوطٍ وقال اذهَبي يا جاريةُ فإنك حُرَّةٌ لوجه اللهِ وأنت مولاةُ اللهِ ورسولِه
خلاصة حكم المحدث : لا أعلم رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى وهو معروف بهذا
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/117
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5329)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/181)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/58) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 361)
: 5329 - حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، فقال لها عمر رضي الله عنه: " هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟، قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال له: " تعذب بعذاب الله عز وجل " قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟، قال: لا، قال: " والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده "، لأقدتها منك، فجرده، فضربه مائة سوط، وقال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله عز وجل، وأنت مولاة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حرق وسقط من الكتاب: مملوكه بالنار، أو مثل به مثلة، فهو حر، وهو مولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم " قال الليث: " هذا أمر معمول به ".

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 181)
: 1177 -‌‌ عمر بن عيسى القرشي لعله عمر الحميدي عن ابن جريج، مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: عمر بن عيسى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، منكر الحديث. عمر بن عيسى القماش ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى عليك ذلك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد لمملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك. قال: فأبرزه فضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولى الله ورسوله، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله قال الليث: هذا أمر معمول به.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 58)
1233 - عمر بن عيسى الأسلمي عن بن جريج روى عنه الليث بن سعد منكر الحديث سمعت بن حماد يذكره عن البخاري ثنا عبدان وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي قالا ثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني عمر بن عيسى الأسلمي عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال جاءت جارية الى عمر بن الخطاب قالت ان سيدي اتهمني واقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فاعترفت له بشيء قالت لا قال عمر علي به فلما رأى عمر الرجل قال أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك قال لا قال والذي نفسي بيده لو لم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك ثم برزه فضربه ماية سوط وقال اذهبي يا جارية فإنك حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله وهذا الحديث لا أعلم رواه عن بن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى وعن عمر بن عيسى هذا غير الليث وهو معروف بهذا.