الموسوعة الحديثية


- يقتل المحرمُ السَّبْعَ العادِي
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وفيه لفظة منكرة وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/914
التخريج : أخرجه أبو داود (1848)، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089)، وأحمد (10990) جميعا بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌سئل ‌عما ‌يقتل ‌المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي

[سنن الترمذي] (3/ 189)
: 838 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌يقتل ‌المحرم ‌السبع ‌العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب: هذا حديث حسن

سنن ابن ماجه (2/ 1032 ت عبد الباقي)
: 3089 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‌يقتل ‌المحرم، ‌الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت

مسند أحمد (17/ 15 ط الرسالة)
: 10990 - حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: " الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي "