الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أغضَبَ أبا بَكرٍ، فقال له أبو بَرزةَ: ألا أقتُلُه؟ فأذهَبَت كَلِمَتي غَضَبَه، فقال: أتَفعَلُ لو أمَرتُكَ؟ قال: نَعَم، قال: لا واللَّهِ، ما كان لبَشَرٍ بَعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 129)
4363 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا هارون بن عبد الله، ونصير بن الفرج، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة، قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه، فتغيظ على رجل، فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام، فدخل، فأرسل إلي، فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: هذا لفظ يزيد، قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل

سنن النسائي (7/ 108)
4071 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن عبد الله بن قدامة بن عنزة، عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسند أحمد (1/ 222)
54 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، قال سمعت أبا سوار القاضي، يقول عن أبي برزة الأسلمي، قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، قال: فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه؟ قال: فانتهره وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم