الموسوعة الحديثية


- عن نافعٍ : أنَّ ابنَ عمرَ قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ، قال ابنُ عمرَ : لا يعتَدُّ بذلك
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1245
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18049) باختلاف يسير، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (1751)، والبيهقي (15490) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 513)
18049- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ في الذي يطلق امرأته وهي حائض ، قال : لا تعتد بتلك الحيضة.

معجم ابن الأعرابي (2/ 850)
1751 - نا عباس، نا يحيى بن معين، نا الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال يحيى بن معين: هذا حديث غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 500)
15490 - أخبرنا أبو عبد الله [[محمد بن عبد الله]] الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدورى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: إذا طلقها وهى حائض لم تعتد بتلك الحيضة. قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفى. قال الشيخ: وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصرى عن عبيد الله.