الموسوعة الحديثية


- لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالِنا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن شرحبيل بن مسلم وهو مجهول لا يدرى من هو
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/319
التخريج : أخرجه الترمذي (670)، والبغوي في ((شرح السنة)) (1696) واللفظ لهما، وأبو داود (3565)، وأحمد (22294) مطولا.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - النفقات نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (7/ 194)
: فإن ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي ‌أمامة الباهلي " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌لا ‌تنفق ‌المرأة ‌شيئا ‌من ‌بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا .

[سنن الترمذي] (3/ 48)
: 670 - حدثنا هناد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي ‌أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا ‌من ‌بيت ‌زوجها ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها، ‌قيل: ‌يا ‌رسول ‌الله، ولا الطعام، قال: ذاك أفضل أموالنا وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وأسماء بنت أبي بكر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة.: حديث أبي ‌أمامة حديث حسن

[شرح السنة للبغوي] (6/ 204)
: 1696 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا هناد، نا إسماعيل بن عياش، نا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي ‌أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا ‌من ‌بيت ‌زوجها ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها، ‌قيل: ‌يا ‌رسول ‌الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا.

سنن أبي داود (3/ 296 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3565 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا ‌أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا ‌تنفق ‌المرأة ‌شيئا ‌من ‌بيتها ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام، قال: ذاك أفضل أموالنا ثم قال: العور مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم

مسند أحمد (36/ 628 ط الرسالة)
: 22294 - حدثنا أبو المغيرة، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: سمعت أبا ‌أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا ‌تنفق ‌المرأة ‌شيئا ‌من ‌بيتها ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها " فقيل يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: " ذلك أفضل أموالنا ". قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم "