الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ رضي اللَّهُ عنهُ قالَ : قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفعةِ للجوارِ
خلاصة حكم المحدث : حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 1/523
التخريج : أخرجه النسائي (4705) باختلاف يسير، وأصل الحديث في البخاري (2257)، ومسلم (1608) مطولًا بغير هذا اللفظ.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء - خصائص وفضائل شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه آداب عامة - الخطأ والنسيان

أصول الحديث:


موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (1/ 523)
فأخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه أنا أيوب بن نعمة أنا إسماعيل بن أحمد عن محمد بن عبد الخالق أنا أبو محمد الدوني أنا أبو نصر بن الكسار أنا أحمد بن محمد [بن] إسحاق أنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أنا أبو الفضل بن موسى ثنا حسين هو ابن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة للجوار. هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج وهو أحفظ من حسين بن واقد وأعرف بحديث أبي الزبير منه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أوحائط. وهو عند مسلم من طريق ابن جريج

سنن النسائي (7/ 321)
4705 - أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين وهو ابن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار

[صحيح البخاري] (3/ 87)
2257 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة

[صحيح مسلم] (3/ 1229)
134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به