الموسوعة الحديثية


- إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْهُ حتَّى تقبِضَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح فإن له شاهدا وسنده صحيح
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 363/2
التخريج : أخرجه أحمد (15351)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5645) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 402)
15351- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام يعني الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

[شرح معاني الآثار] (4/ 41)
‌5645- حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن بشار بندار، قال: ثنا حبان بن هلال، عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره، أن حكيم بن حزام أخبره قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال ((إذا ابتعت شيئا، فلا تبعه حتى تقبضه)).