الموسوعة الحديثية


- إنَّما نهى عن المُصمَتِ إذا كان حَريرًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 10/307
التخريج : أخرجه أبو داود (4055)، وأحمد (2951)، والحاكم (7405) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 49)
4055 - حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به

مسند أحمد (5/ 109)
2951 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت ، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 212)
7405 - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "