الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا من الأنصارِ؛ بمعناه. [أي: بمعنى حديثِ: أنَّ رجُلًا أعتَقَ ستةَ أَعبُدٍ عندَ موتِه، لم يكُنْ له مالٌ غيرُهم، فبلَغَ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأَهم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأقرَعَ بينَهم، فأعتَقَ اثنينِ، وأرَقَّ أربعةً]. وقال –يعني: النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: لو شهدْتُه قبلَ أن يُدفَنَ لم يُدفَنْ في مَقابرِ المسلمينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف [وهو] صحيح من حديث أبي قلابة عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين. دون  قوله: "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين"
الراوي : عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3960
التخريج : أخرجه أحمد (22892)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4973)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (740) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة صدقة - كراهة التصدق بكل المال عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 50 ط مع عون المعبود)
: 3958 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة.

سنن أبي داود (4/ 51 ط مع عون المعبود)
: ‌3960 - حدثنا وهب بن بقية ، قال: ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان ، عن خالد ، عن أبي قلابة، عن أبي زيد : أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.

مسند أحمد (37/ 527 ط الرسالة)
: 22891 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري: أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .

مسند أحمد (37/ 528 ط الرسالة)
: 22892 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، حدثنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك . مثل حديث منصور، عن الحسن: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، وقال فيه: فأقرع بينهم.

السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 187)
4973 - أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين