الموسوعة الحديثية


- ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ، وأبو الزبيرِ يسمعُ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ
خلاصة حكم المحدث : قوله في هذا الحديث ولم يرها شيئا منكر عن ابن عمر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 15/65
التخريج : أخرجه وأبو داود (2185)، والبيهقي (15039)، واللفظ لهما، ومسلم (1471)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


التمهيد - ابن عبد البر (9/ 342 ت بشار)
: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، [[على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض]]. قال عبد الله: فردها علي، ولم يرها شيئا. قال: "وإذا طهرت فليطلق، أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن".

سنن أبي داود (2/ 256 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2185 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: ‌كيف ‌ترى ‌في ‌رجل ‌طلق ‌امرأته ‌حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي، ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم " {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [[الطلاق: 1]] في قبل عدتهن، قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبوالزبير، ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر، وأما رواية الزهري، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وروي، عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر نحو رواية نافع، والزهري، " والأحاديث كلها على خلاف ما قال: أبو الزبير "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 225 ت التركي)
: 15039 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: ‌كيف ‌ترى ‌في ‌رجل ‌طلق ‌امرأته ‌حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا. وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن).

[صحيح مسلم] (4/ 183)
: (1471) وحدثني هارون بن عبد الله ، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر ، وأبو الزبير يسمع ذلك: ‌كيف ‌ترى ‌في ‌رجل ‌طلق ‌امرأته ‌حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق، أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ).