الموسوعة الحديثية


- طَلَّقَ رُكانةُ امرَأتَه في مَجلِسٍ واحِدٍ ثَلاثًا، فحَزِنَ عليها، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فإنَّها واحِدةٌ.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 285/32
التخريج : أخرجه أحمد (2387) بلفظ مقارب، وأبو داود (2196)، والبيهقي (15091) كلاهما مطولا بمعناه، وفيه قصة.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (4/ 215 ط الرسالة)
: 2387 - حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال: " في مجلس واحد؟ " قال: نعم. قال: " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت ". قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر

سنن أبي داود (2/ 259 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2196 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة، وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته؟ قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت راجعها وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]]، قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة، طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة

السنن الكبير للبيهقي (15/ 258 ت التركي)
: 15091 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بينى وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال: لجلسائه: "أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلان منه كذا وكذا؟ ". قالوا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: "طلقها". ففعل، قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوته". فقال: ‌إني ‌طلقتها ‌ثلاثا ‌يا ‌رسول ‌الله. قال: "قد علمت، راجعها ". وتلا: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]]. قال أبو داود: حديث نافع بن عجير وعبد الله بن على بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي صلى الله عليه وسلم أصح؛ لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبى صلى الله عليه وسلم واحدة.