الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عباس، قال : إنَّا نُصيبُ في الغزوِ من أموالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الدَّجاجةَ والشَّاةَ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فتقولونَ ماذا ؟ قالَ : نَقولُ ليسَ علَينا بذلِكَ بأسٌ، قالَ هذا كَما قالَ أَهْلُ الكتابِ : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ إنَّهم إذا أدَّوا الجزيةَ لم تحلَّ لَكُم أموالُهُم إلَّا بِطيبِ أنفسِهِم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : صعصعة بن يزيد | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/383
التخريج : أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (3711)، وعبد الرزاق في ((التفسير)) (418) كلاهما بلفظه، والطبري في ((التفسير)) (7274) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة تفسير آيات - سورة آل عمران إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام جزية - أخذ الجزية جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا (2/ 684)
3711 - حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن يزيد، قال سألت ابن عباس قلت: إنا نسير في أرض أهل الذمة فنصيب منهم بغير ثمن قال: فما تقولون؟ نقول لا بأس به. قال: أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب: {ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون} [آل عمران: 75]

تفسير عبد الرزاق (1/ 398)
418 - قال: أنا معمر , عن أبي إسحاق الهمداني , عن صعصعة بن معاوية , أنه سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة: الدجاجة والشاة " قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قالوا: نقول: ليس علينا بأس في ذلك هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل , إنهم إذا أدوا الجزية لم تحلل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم

تفسير الطبري = جامع البيان (6/ 524)
7274 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق الهمداني، عن صعصعة: أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في الغزو أو: العذق، الشك من الحسن من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس علينا بذلك بأس! قال: هذا كما قال أهل الكتاب:"ليس علينا في الأميين سبيل"! إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم