الموسوعة الحديثية


- ليس في أقلَّ مِن خمْسِ ذَوْدٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن أربعينَ مِن الغنمِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن ثلاثينَ مِن البقرِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن عشرينَ مِثقالًا شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن مئتيْ دِرهمٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن خمْسةِ أوسُقٍ شَيءٌ، والعُشرُ في التَّمرِ والزَّبيبِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، وما سُقِيَ سَيحًا ففيه العُشرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ ففيه نِصْفُ العُشرِ.
خلاصة حكم المحدث : في سنده محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/10
التخريج : أخرجه الدارقطني (1902)، وابن أبي شيبة كما في ((المطالب العالية)) (891)، والديلمي في ((مسند الفردوس)) (5206) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الغنم زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 473)
: 1902 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن الفضل بن سلمة ، ثنا ‌عبد ‌الله بن محمد بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌ليس ‌في ‌أقل ‌من ‌خمس ‌ذود ‌شيء ، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء ، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (5/ 479)
: 891 - قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ‌جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌ليس ‌في ‌أقل ‌من ‌خمس ‌ذود ‌شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر