الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه خطب في آخرِ رمضانَ على المنبرِ بالبصرةِ فقال أخرجوا صدقةَ صومِكم فكأنَّ الناسَ لم يعلموا قال من ههنا من أهلِ المدينةِ قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم فإنهم لا يعلمون فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ هذهِ الصدقةُ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ أو نصفَ صاعٍ من قمحٍ على كُلِّ حرٍّ أو مملوكٍ ذكرٍ أو أنثى صغيرٍ أو كبيرٍ فلما قدِم على رأى رخصَ السعرِ فقال قد أوسعَ اللهُ عليكم فلو جعلتُموه صاعًا من كلِّ شيءٍ
خلاصة حكم المحدث : له طرق أخرى
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 2/418
التخريج : أخرجه أبو داود (1622) باختلاف يسير، والنسائي (1580) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 509)
1622- حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال : خطب ابن عباس [ رحمه الله ] في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى اخوانكم فعلموهم فإنهم لايعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي [ رضي الله عنه ] رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شىء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.

[سنن النسائي] (3/ 190)
1580- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: أنبأنا حميد، عن الحسن، أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير))