الموسوعة الحديثية


- في المرأةِ تغتسلُ من حيضةٍ أو جنابةٍ، لا تنقضُ شعرَها
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/38
التخريج : أخرجه أحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (540)، وأبو عوانة في ((المسند)) (922) بمعناه، وأخرجه ابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (2/38) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غسل - إنقاء الشعر في الغسل غسل - غسل الجنابة غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت وصي الله عباس (ص: 265)
540- حدثنا أحمد بن عصام , قال، حدثنا أبو بكر الحنفي , قال: حدثنا سفيان الثوري , عن أبي الزبير , عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب , ألا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شئون رأسها

مسند أبي عوانة (1/ 265)
922 حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب أن لا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس )

المحلى ت: أحمد شاكر (2/ 38)
وقد روينا حديثا ساقطا عن عبد الملك بن حبيب عن عبد الله ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة، (لا تنقض شعرها) وهذا حديث لو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة لكفى سقوطا، فكيف وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك.