الموسوعة الحديثية


- جاءت الجدَّتان إلى أبي بكرٍ، فأعطَى أمَّ الأمِّ الميراثَ دون أمِّ الأبِ، فقال له بعضُ الأنصارِ : أعطيْتُ الَّتي لو ماتت لم يرِثْها، ومنعتُ الَّتي لو ماتت ورِثها، فجعل أبو بكرٍ السُّدسَ بينهما
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1073
التخريج : أخرجه مالك (2/513)، والدارقطني (4/90)، والبيهقي (12715) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الجد أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 513 ت عبد الباقي)
: 5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما

سنن الدارقطني (4/ 90)
72 - قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبد الجبار بن العلاء نا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة وقد كان شهد بدرا أو قال مرة رجل من بني حارثة يا أبا بكر يا خليفة رسول الله أعطيت التي لو أنها ماتت هي لم ترثها فجعله بينهما

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6/ 235)
12715- أخبرنا أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال : أتت الجدتان إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتى من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتتا وهو حى كان إياها يرث فجعل أبو بكر الصديق السدس بينهما.