الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لاعنَ بينَ رجلٍ وامرأتِهِ وفرَّقَ بينَهُما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ
خلاصة حكم المحدث : [زيادة مالك هذا الحرف في الحديث مقبولة منه]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/124
التخريج : أخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 101)
4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين))

[صحيح مسلم] (2/ 1132)
8- (1494) وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، ((أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه))؟ قال: نعم