الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في قولِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا من غيرِ جماعٍ –زادَ فيهِ بعضُ الرواةِ : أو عندَ حَبَلٍ قدْ تَبَيَّنَ
خلاصة حكم المحدث : [الزيادة] غير محفوظة
الراوي : عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعى | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/325
التخريج : أخرجه النسائي (3395)، وابن أبي شيبة (18022)، والطبراني (9/ 322)، (9614) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 218) 15025- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} قال: طاهرا من غير جماع زاد فيه بعض الرواة أو عند حبل قد تبين، ولم أجده في الروايات المحفوظة

سنن النسائي (6/ 140)
3395 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 507)
18022- حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فليطلقها طاهرا في غير جماع.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (معتمد)
(9/ 322) 9614 - حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ، قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها طاهرا في غير جماع