الموسوعة الحديثية


- مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/322
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (21098 ) بلفظه مطولًا، وعبد الرزاق (15427) بلفظ مقارب مطولًأ
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت شهادات - شهادة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 185)
21098- حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك.

مصنف عبد الرزاق (8/ 333 ت الأعظمي)
: ‌15427 - عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: قال ابن شهاب: مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة، واستهلال الجنين، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت.