الموسوعة الحديثية


- مَن باعَ بَيْعتَينِ في بَيْعةٍ فله أَوْكَسُهما أو الرِّبا .
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/244
التخريج : أخرجه أبو داود (3461)، والحاكم (2292)، والبيهقي (10983) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 274 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3461 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ‌باع ‌بيعتين ‌في ‌بيعة، ‌فله ‌أوكسهما أو الربا

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 52)
: 2292 - أخبرنا عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌باع ‌بيعتين ‌في ‌بيعة، ‌فله ‌أوكسهما أو الربا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "

السنن الكبير للبيهقي (11/ 266 ت التركي)
: 10983 - ورواه يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتن في بيعة فله أوكسهما أو الربا". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا. فذكره. رواه أبو داود في كتاب "السنن" عن أبى بكر ابن أبى شيبة.