الموسوعة الحديثية


- عن مُعاذٍ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَه إلى اليمنِ أمرَه ألا يأخذَ من الكُسورِ شيئًا إذا بلغَ الورِقُ مائتي درهمٍ أخذَ منهُ خمسةَ دراهمَ ولا يأخذُ ما زادَ حتَّى يبلغَ أربعينَ
خلاصة حكم المحدث : أجاب الأولون بأنه منقطع عبادة لم يسمع منه [يعني معاذ] ورواه أبو العطاف وهو متروك الحديث
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 10/360
التخريج : أخرجه الدارقطني (1903)، والبيهقي (7598) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - تولية الولاة وغيرهم زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 474)
1903 - حدثنا أبو سعد الإصطخري الحسن بن أحمد الفقيه , ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل , ثنا أبي , ثنا يونس بن بكير , ثنا ابن إسحاق , عن المنهال بن الجراح , عن حبيب بن نجيح , عن عبادة بن نسي , عن معاذ , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسر شيئا , إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم , ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما , وإذا بلغ أربعين درهما فخذ منه درهما. المنهال بن الجراح متروك الحديث , وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال , وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه , وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ

السنن الكبير للبيهقي (8/ 188)
7598- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: قال لي علي بن عمر الحافظ عقيب هذا الحديث: المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن منهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ. قال الشيخ: مثل هذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه إلا أن إسناده ضعيف جدا، والله أعلم