الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 16/187
التخريج : أخرجه مسلم (1528) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - الأمانة في التجارة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1162 )
((39- (‌1528) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب. قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله). وفي رواية أبي بكر: من ابتاع)). 40- (1528) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي. حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛ أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.