الموسوعة الحديثية


- عن عُقبةَ بنِ الحارثِ قال -وقد سَمِعتُه مِن عُقبةَ، ولكنِّي لِحديثِ عُبَيدٍ أحفظُ-: تَزوَّجتُ امرأةً، فجاءتْنا امرأةٌ سَوداءُ، فقالتْ: إنِّي قد أرضَعتُكما، فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقُلتُ: إنِّي تَزوَّجتُ فُلانةَ ابنةَ فُلانٍ، فجاءتْنا امرأةٌ سَوداءُ فقالتْ: إنِّي قد أرضَعتُكما، وهي كاذبةٌ، فأعرَضَ عنِّي، فأتَيتُه مِن قِبلِ وَجهِه، فقُلتُ: إنَّها كاذبةٌ، فقال: فكيف بها وقد زَعَمَتْ أنَّها قد أرضَعَتْكما، دَعْها عنك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عقبة بن الحارث | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19423
التخريج : أخرجه البخاري (2659)، والترمذي (1151)، والنسائي (3330)، وأحمد (19423) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب شهادات - شهادة المرضعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 173)
2659- حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه: ((أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها)).

[سنن الترمذي] (3/ 449)
‌1151- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، قال: ((فأعرض عني))، قال: فأتيته من قبل وجهه، فأعرض عني بوجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: ((وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك)) وفي الباب عن ابن عمر.: ((حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح))، وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه، عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه ((دعها عنك)) والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع (( وقال ابن عباس: ((تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها))، ((وبه يقول أحمد، وإسحاق))،)) وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي (( سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: ((لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع)).

[سنن النسائي] (6/ 109)
‌3330- أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: ((تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت: إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك)).

[مسند أحمد] (32/ 165 ط الرسالة)
((‌19423- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال:- وقد سمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ-، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني تزوجت فلانة ابنة فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة. فقال: (( فكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك)). 19424- حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت ابنة أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء، فذكرت أنها أرضعتنا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت بين يديه، فكلمته، فأعرض عني، فقمت عن يمينه، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله، إنما هي سوداء. قال: (( وكيف وقد قيل)) )).