الموسوعة الحديثية


- من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ورفع القتل
خلاصة حكم المحدث : مرسل ورجاله مع إرساله ثقات
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1676/3
التخريج : أخرجه أبو داود (4485)، والشافعي في ((المسند)) (291)، والبيهقي (17960) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 282 ط مع عون المعبود)
‌4485- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، نا سفيان قال الزهري، أخبرنا عن قبيصة بن ذويب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل فكانت رخصة)) قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث . قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وأبو غطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة

[مسند الشافعي- ترتيب السندي] (2/ 89)
((‌291- (أخبرنا): سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب:-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه((. لا يدري الزهري بعد الثالثة أوالرابعة فأتى برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل فصارت رخصة. قال الشافعي رضي الله عنه: قال سفيان، قال الزهري، لمنصور ابن المعتمر ومخلد كونا وافدي العراق بمثل هذا الحديث))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 314)
17960- أخبرنا أبو محمد: عبد الله بن يوسف الأصبهانى أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابى ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قالا حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه )). فأتى برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فى الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة فثبتت.