الموسوعة الحديثية


- خمسٌ قَتلُهُنَّ حلٌّ في الحَرمِ، الحيَّةُ والعقربُ والفَأرةُ والحدأةُ والكَلبُ العقورُ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 332
التخريج : أخرجه أبو داود (1847)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (3756)، والبيهقي (10134) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (4/ 190)
2667 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن بحر ثني حاتم ثنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حل في الحرم، الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور " قال أبو بكر: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور، وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا، ليست الحية من الكلب في شيء، ولا يقع اسم الكلب على الحية، فأما النمر والذئب فاسم الكلب واقع عليهما، في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحية وبين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر: الكلب العقور يريد الحية، إنها تقع اسم الكلب عليها

سنن أبي داود (2/ 170)
1847 - حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "

شرح معاني الآثار (2/ 163)
3756 - حدثنا علي بن عبد الرحمن , قال: ثنا ابن أبي مريم , قال: أنا يحيى بن أيوب , عن محمد بن العجلان , عن القعقاع بن حكيم , عن أبي صالح , عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك والليث , يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب يقتلن في الحرم: العقرب , والحدأ , والغراب , والفأرة , والكلب العقور إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والكلب العقور "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 386)
10134 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران ببغداد , أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري , ثنا هشام بن يونس , ثنا ابن أبي مريم , ثنا يحيى بن أيوب , عن ابن عجلان , ح وأخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا علي بن بحر , ثنا حاتم بن إسماعيل , حدثني محمد بن عجلان , عن القعقاع بن حكيم , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية , والعقرب , والحدأة , والفأرة , والكلب العقور "