الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فَرَضَ لهنَّ مِنَ الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأن جَعَل أجَلَها أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عكرمة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2298
التخريج : أخرجه البيهقي (15547) واللفظ له، والنسائي (3543) باختلاف يسير، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (1/ 246) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة تفسير آيات - سورة النساء عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث قرآن - النسخ
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 289)
2298 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 529)
15547 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما " {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا "

سنن النسائي (6/ 206)
3543 - أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول، أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1/ 246)
أنا طلحة بن علي بن الصقر الكتاني , نا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي , أنا جعفر بن محمد المؤدب , أنا أبو عبيد القاسم بن سلام , قال: قال عبد الله بن صالح: حدثنا عن معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس, في قوله تعالى: " {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] غير إخراج قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته , اعتدت في بيته ينفق عليها من ماله , ثم أنزل الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] قال: فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا , فعدتها أن تضع وأما نسخ الرسم دون الحكم: فمثل آية الرجم