الموسوعة الحديثية


- جِئْتُ إلى رسولِ اللهِ وعندَه خَصمانِ يختَصِمانِ فقال اقضِ بَيْنَهما فقُلْتُ بأبي وأُمِّي أنتَ أَوْلى بذلكَ فقال اقضِ بَيْنَهما فقُلْتُ على ماذا فقال اجتَهِدْ فإذا أصَبْتَ فلكَ عَشْرُ حَسَناتٍ وإذا أخطَأْتَ فلكَ حَسنةٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن كثير إلا حفص تفرد به محمد بن الحسن ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/162
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (131) بلفظه، وأحمد (17825)، والروياني (271) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (2/ 162)
1583 - حدثنا أحمد بن عيسى أبو الحريش الكلابي الكوفي قال: نا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال: نا أبي قال: نا أبو عمر حفص بن سليمان، عن كثير بن شنظير، عن أبي العالية الرياحي، عن عقبة بن عامر الجهني قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خصمان يختصمان، فقال: اقض بينهما ، فقلت: بأبي وأمي أنت أولى بذلك. فقال: اقض بينهما ، فقلت: على ماذا؟ فقال: اجتهد، فإن أصبت، فلك عشر حسنات، وإذا أخطأت، فلك حسنة لم يرو هذا الحديث عن كثير إلا حفص، تفرد به: محمد بن الحسن. ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد "

المعجم الصغير للطبراني (1/ 97)
131 - حدثنا أحمد بن عيسى أبي الحريش الصوفي الكلابي الكوفي، حدثنا عمرو بن محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا أبي، حدثنا حفص بن سليمان، عن كثير بن شنظير، عن أبي العالية، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده خصمان يختصمان فقال لي: اقض بينهما فقلت: بأبي أنت وأمي أنت أولى بذلك , فقال: اقض بينهما , فقلت: على ماذا؟ قال: اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات , وإن لم تصب فلك حسنة لم يروه عن ابن شنظير إلا حفص , ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد

مسند الروياني (1/ 200)
271 - نا ابن إسحاق، نا محمد بن بكار، نا فرج بن فضالة الحمصي، نا ربيعة بن يزيد، عن عقبة بن عامر قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: قم يا عقبة اقض بينهما قلت: يا رسول الله، أنت أولى بذلك مني فقال: وإن كان كذلك قال: فقلت: علام أقضي؟ قال: إنك إن قضيت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد